السيد عبد الأعلى السبزواري
10
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى ثمَّ عليه الدية للباقين [ 22 ] ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله ثبتت الدية [ 23 ] . الرابع : التساوي في الشجاج طولا وعرضا بل وعمقا ونزولا مع الإمكان عرفا وعدم المحذور [ 24 ] . ( مسألة 7 ) : لو تحققت زيادة في القصاص من غير عمد فلا بد من تداركها بالأرش [ 25 ] ، ولو لم يكن إلا بالنقص يثبت الأرش في الزائد [ 26 ] . ( مسألة 8 ) : لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق والموضحة فلا وجه لاعتباره [ 27 ] .